السيد علي الطباطبائي

170

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

وهنا * ( مسائل ) * ثلاث : * ( الأولى : ما يوجد في ) * أرض * ( خربة ) * قد جلا عنها أهلها بحيث لم يعرفوا أصلا * ( أو ) * في * ( فلاة ) * أي أرض قفر غير معمورة من أصلها * ( أو تحت الأرض ) * التي لا مالك لها ظاهرا * ( فهو لواجده ) * إجماعا إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من الشهادتين ، أو اسم سلطان من سلاطينه ، وعلى الأقوى مطلقا وفاقا لجماعة ، خلافا لآخرين فيما عليه أثر الإسلام فحكموا بأنه لقطة . ويستفاد من تقييد المصنف الموجود في الأرض التي لا مالك لها بكونه تحتها ، عدم اشتراطه في الأولين بل يملك الموجود فيهما مطلقا ، وهو كذلك لا طلاق النص ( 1 ) والفتوى . وأما المدفون في الأرض المزبورة فهو لقطة ، قيل : هذا كله إذا كان في دار الإسلام ، أما في دار الحرب فلو أجده مطلقا . * ( ولو وجده في أرض لها مالك ) * معروف * ( أو بائع ولو كان ) * ما وجده فيها * ( مدفونا ، عرفه المالك أو البائع ) * مطلقا ولو كان كل منهما بعيدا . * ( فان عرفه ) * أحدهما يدفع إليه من غير بينة ولا وصف * ( والا ) * يعرفاه * ( كان للواجد ) * على ما ذكره جمع من غير خلاف ، لإطلاق الصحيحين ( 2 ) بالدفع من غير تقييد باشتراط البينة أو الوصف ، بل ليس فيهما تقييده بالتعريف ، ولكنه لا أعرف فيه خلافا . ولا فرق في الحكم بكونه لواجده مع عدم معرفة المالك له ، بين ما عليه أثر الإسلام وغيره على الأصح ، ولكن الأحوط في الأول إجراء حكم اللقطة عليه ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 354 ، ب 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 - 357 ، ب 8 .